المسيب بن دارم منرواة الحديث.. روى عن عمر بن الخطاب وروى عنه البصريون .. ومنهم من قال .. أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا أبو خلدة قال حدثنا المسيب بن دارم قال رأيت عمر وفي يده درة فضرب رأس أمة حتى سقط القناع عن رأسها قال فيم الأمة تتشبه بالحرة ..
وقال السابقون من الفقهاء رضي الله عنهم !!! :
وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة وأما الخنثى المشكل فإن كان رقيقا وقلنا عورة الأمة كعورة الرجل فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة والركبة وإن كان حرا أو رقيقا وقلنا عورة الأمة أكثر من عورة الرجل وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضاً لاحتمال الانوثة فلو خالف فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة فهل تصح صلاته وجهان..
المكتبة الاسلامية- روضة الطالبين ... المجلد الأول
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=10#s6
والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس.
وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/332).
وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته،
عورة الأمَة
ذهب أهل العلم في عورة الأمة مذهبين، هما:
1. عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
2. عورة الأمة كعورة الحرة.
قال الإمام النووي رحمه الله: المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة.
إلى أن قال: وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا تزوجت أوتسراها سيدها لزمها ستر رأسها في الصلاة.
إلى أن قال: قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم.131
وقال القرطبي رحمه الله: وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديهـا، ولها أن تبدي رأسها ومعصميهـا، وقيـل: حكمها حكم الرجـل، وقيـل: يكـره لها كشف رأسهـا وصدرهـا، وكان عمـر رضي الله عنه يضـرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن، ويقول: لا تشبهن بالحرائر؛ وقـال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها.132
في هذا العصر لا توجد إماء شرعيات، ولهذا يجب على جميع النساء أن يتحجبن ويستترن إذا خرجن..
(والسؤال هنا من هن الإماء الشرعيات .. اليس الواضح أن كل النساء في مجتمعاتنا هن في الحقيقة إماء للرجال .. لا يملكن من أمر أنفسهن شيئا !!!!)
وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه.
وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة.
وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأأول، وفي عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي .. ..
هذا بعض المسكوت عنه في تراثنا من رأينا عن الإماء والحرائر .. عورة الأمه وعورة الحرة .. وكأن المرأة الحرة تفتن الرجال ويجب قبرها لتصبح في النهاية وفي الحقيقة أكثر من أمة ... مجرد تابع لرجل لاتستطيع حتي رؤية الطريق الذي تمشي فيه .. أما الأمة التي اعتبرها فقهاؤنا الأفاضل أنها للتسرية فلها الحق أن تكشف راسها وشعرها ووجهها وما هو أكثر وتخرج للبيع والعمل .. فأصبحت في الحقيقة هي الحرة ..
ومن هذا المنطلق أدعو نساء مجتمعنا في سبيل الحصول علي بعض من حريتهن .. أن يطالبن الرجال الأفاضل أن يعتبرهن إماء .. لعله حل تحصل به المرأة علي قليل من الحرية متفقا مع تراثنا ومع أراء فقهائنا .. فهي علي الأقل ستستطيع أن تخرج للعمل وتختلط مع الرجال كاشفة وجهها .. وإن أراد رجل سيء النية أن يضايقها فلتقول له أنا أمة زوجي أو والدي فقط ليقف عند حده ..
هذيان أعتذر عنه مقدما لمن يريد الهجوم علي العبد الغلبان .. ارجو فقط الإجابة علي سؤال محير .. من هي في الحقيقة الأمة ومن هي الحرة بناءا علي أراء الفقهاء السابقة .. عن عورة الأمه وعورة الحره ..
المراجع ..
عدة مواقع اسلامية ... تستحق الشكر فقد اتاحت لنا الإطلاع علي الكثير من كتب التراث القيمة لنعرف الكثير من المسكوت عنه في الفقه والتاريخ .
وقال السابقون من الفقهاء رضي الله عنهم !!! :
وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة وأما الخنثى المشكل فإن كان رقيقا وقلنا عورة الأمة كعورة الرجل فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة والركبة وإن كان حرا أو رقيقا وقلنا عورة الأمة أكثر من عورة الرجل وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضاً لاحتمال الانوثة فلو خالف فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة فهل تصح صلاته وجهان..
المكتبة الاسلامية- روضة الطالبين ... المجلد الأول
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=10#s6
والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس.
وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/332).
وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته،
عورة الأمَة
ذهب أهل العلم في عورة الأمة مذهبين، هما:
1. عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
2. عورة الأمة كعورة الحرة.
قال الإمام النووي رحمه الله: المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة.
إلى أن قال: وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا تزوجت أوتسراها سيدها لزمها ستر رأسها في الصلاة.
إلى أن قال: قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم.131
وقال القرطبي رحمه الله: وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديهـا، ولها أن تبدي رأسها ومعصميهـا، وقيـل: حكمها حكم الرجـل، وقيـل: يكـره لها كشف رأسهـا وصدرهـا، وكان عمـر رضي الله عنه يضـرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن، ويقول: لا تشبهن بالحرائر؛ وقـال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها.132
في هذا العصر لا توجد إماء شرعيات، ولهذا يجب على جميع النساء أن يتحجبن ويستترن إذا خرجن..
(والسؤال هنا من هن الإماء الشرعيات .. اليس الواضح أن كل النساء في مجتمعاتنا هن في الحقيقة إماء للرجال .. لا يملكن من أمر أنفسهن شيئا !!!!)
وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه.
وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة.
وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأأول، وفي عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي .. ..
هذا بعض المسكوت عنه في تراثنا من رأينا عن الإماء والحرائر .. عورة الأمه وعورة الحرة .. وكأن المرأة الحرة تفتن الرجال ويجب قبرها لتصبح في النهاية وفي الحقيقة أكثر من أمة ... مجرد تابع لرجل لاتستطيع حتي رؤية الطريق الذي تمشي فيه .. أما الأمة التي اعتبرها فقهاؤنا الأفاضل أنها للتسرية فلها الحق أن تكشف راسها وشعرها ووجهها وما هو أكثر وتخرج للبيع والعمل .. فأصبحت في الحقيقة هي الحرة ..
ومن هذا المنطلق أدعو نساء مجتمعنا في سبيل الحصول علي بعض من حريتهن .. أن يطالبن الرجال الأفاضل أن يعتبرهن إماء .. لعله حل تحصل به المرأة علي قليل من الحرية متفقا مع تراثنا ومع أراء فقهائنا .. فهي علي الأقل ستستطيع أن تخرج للعمل وتختلط مع الرجال كاشفة وجهها .. وإن أراد رجل سيء النية أن يضايقها فلتقول له أنا أمة زوجي أو والدي فقط ليقف عند حده ..
هذيان أعتذر عنه مقدما لمن يريد الهجوم علي العبد الغلبان .. ارجو فقط الإجابة علي سؤال محير .. من هي في الحقيقة الأمة ومن هي الحرة بناءا علي أراء الفقهاء السابقة .. عن عورة الأمه وعورة الحره ..
المراجع ..
عدة مواقع اسلامية ... تستحق الشكر فقد اتاحت لنا الإطلاع علي الكثير من كتب التراث القيمة لنعرف الكثير من المسكوت عنه في الفقه والتاريخ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق